دليل

جمع الجوامع 24531a

"لا تَبْكِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَوْ أَنَّ عنْدِي مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَى، حَتَّى لا يَبْقَى مِنَ الْمِائَةِ شَيءٌ، هَذَا جِبْريلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ - ﷻ - أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ أَخْتَها وَأجْعَلَ صَدَاقَها مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا - قَالهُ لِعُثْمَانَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.