دليل

جمع الجوامع 24504a

"لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ () مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.