دليل

جمع الجوامع 24470a

"لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.