دليل

جمع الجوامع 24460a

"لابُدَّ مِنْ صَلاةٍ بِلَيلٍ، وَلَوْ حَلْبَ نَاقَةِ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ (بَعْدَ) () صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيلِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.