جمع الجوامع 24354a
"وَيلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالةَ فَليَقُلْ: أَحْسَبُ فُلانًا والله حَسيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى الله أَحدًا، أَحْسَبُهُ كذا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلكَ منْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.