دليل

جمع الجوامع 24309a

"وَيحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ، وَالله لَو سَمِعَها مَا أَفْلَحَ أَبَدًا، إِذَا أَثْنَى أَحَدُكُم عَلَى أَخِيهِ فَليَقُلْ: إِنَّ فُلانًا وَلَا أُزَكِّي عَلَى الله أَحَدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.