دليل

جمع الجوامع 24282a

"وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهادَةَ إِلا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ إِنَّ شُهَدَاءَكُم إِذَنْ لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ الله شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهادَةٌ والحَرَقُ شَهَادَةٌ، والغَرَقُ شهَادَةٌ، والمَغْمُومُ -يَعْنِي: الهَدْمَ- شَهَادَةٌ، والمجْنُوبُ شَهادَةٌ، والْمرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.