دليل

جمع الجوامع 24136a

"وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لأنْ يَأخُذَ أَحدُكم حَبْلَهُ فَيَحْتَطِب على ظهرهِ خيرٌ له من أن يأتى رجلًا فَيَسألَه أعطاه أو مَنَعه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.