جمع الجوامع 241-2b
مسند الحجاج بن عبد الله ويقال ابن سهيل النصرى
"عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلَتْ طَائِفَةٌ مِن المُسْلِمينَ وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِى قَاتَلَتْ بِالأَسْلَابِ وَأَشْيَاءَ أَصَابُوهَا فَقُسِمَتِ الغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ، وَلَمْ تُقْسَمْ للطَّائِفَةِ الَّتِى لَمْ تُقَاتِلْ، فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِى لَمْ تُقَاتِلْ: اقْسِمُوا لَنَا، فَأَبَتْ، وَكَانَ بَينَهُمْ فِى ذَلِكَ كلَامٌ، فَأَنْزَلَ الله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} وَكَانَ صَلَاحُ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَنْ رَدُّوا الَّذى كَانُوا أُعْطُوا مَا كَانُوا أَخَذُوا، قَالَ مكْحُولٌ: حَدَّثَنِى بِهَذَا الحَدِيثِ الحَجَّاجُ بنُ سُهَيْلٍ النَّصْرِىُّ فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ إِسْنَادِهِ إلّا هَيْبَتُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.