دليل

جمع الجوامع 23930a

"نَهَيتُكُمْ عَنِ ثَلاث وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ: نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زَيَارَتِها تَذْكرَةٌ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ أَنْ لا تَشْرَبُوا إِلا في الأُدُمِ، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وعَاء، غَيرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأكُلُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا في أَسْفَارِكُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.