دليل

جمع الجوامع 23891a

"نِعْمَ الإِبِلُ الثَّلاثُونَ، يُخْرَجُ مِنْهَا في زَكَاتِهَا وَاحدَة ويُرَحَّلُ مِنْهَا في سَبِيلِ الله وَاحِدَة، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدة، وَهِيَ خَير مِنَ الأرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ وَالسِّتينَ وَالسَّبْعينَ وَالثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ وَالْمِائَةِ، وَوَيلٌ لِصَاحِبِ المِائةِ مِنَ الْمَائَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.