دليل

جمع الجوامع 23888a

"نعْمَ الشَّئُ الإِمَارَةُ لِمنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الَّشْئُ الإِمَارةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيرِ حَقِّهَا، فَتَكُونُ عَلَيهِ حَسْرَةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.