دليل

جمع الجوامع 23825a

"نُطْفَةُ الرَّجُلِ بَيضَاءُ غَليظَةٌ، وَنُطفَةُ الْمَرأَةِ صَفراءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيُّهمَا غَلَبت صَاحبَتَها فَالشَّبَه له، وَإنِ اجْتَمعَا جَمِيعًا كَانَ منْهَا ومنْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.