دليل

جمع الجوامع 23747a

"نَادِ صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ واحْتلِبْ وَاحْلُل ثُمَّ صَرَّ وَبَقِّ اللَّبَنَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.