جمع الجوامع 23712a
"مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ الله فالعَملُ بِهِ، لا عُذْرَ لأَحَد في تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كتَاب الله فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَة فَمَا قَال أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلةِ النُّجُّومِ في السَّماءِ، فَأَيُّها أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيتُمْ، وَاخْتِلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.