MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23702a

"مَوْضِعُ الإزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقَينِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَينِ في الإِزَارِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا