جمع الجوامع 23702a
"مَوْضِعُ الإزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقَينِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَينِ في الإِزَارِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"مَوْضِعُ الإزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقَينِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَينِ في الإِزَارِ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.