MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23686a

"منْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلاةَ كَامِلَةً، وَمِنكمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ والرُّبع حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا