MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23631a

"مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ أَنْ يَطُول عُمْرُهُ ويَرْزُقَهُ الإِنَابَةَ إِلَيهِ".

حواشٍ

  • أبو الشيخ عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا