MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23619a

"مِنْ حَقِّ الزَّوج عَلَى الزَّوْجَةِ: أَنْ لَوْ سَال مِنْخَرَاهُ دَمًا وقَيحًا وَصَدِيدًا، فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَتْ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيهَا، لِمَا فَضَّلَهُ الله عَلَيهَا".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا