MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23609a

"مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ المرَيِضِ: أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ قَال: عَلَى يَدِهِ، فَيَسْألَهُ كَيفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيتِكُمْ بَينَكُمُ المُصَافَحَةُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد وضعفه، وابن أبي الدنيا، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أبي أمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا