جمع الجوامع 23609a
"مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ المرَيِضِ: أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ قَال: عَلَى يَدِهِ، فَيَسْألَهُ كَيفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيتِكُمْ بَينَكُمُ المُصَافَحَةُ".
حواشٍ
[حم] أحمد وضعفه، وابن أبي الدنيا، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أبي أمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه