جمع الجوامع 23607a
"مِنْ تِسع وَتِسْعِين امْرَأَةً، وَاحِدَةٌ في الجَنَّة وَبَقيَّتُهُنَّ في النَّارِ، إِنَّ المَرْأَةَ المُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ، كَانَ لَهَا أَجْرُ الصَّائِم، القَائِم، المُحْرِمِ، المُجَاهِدِ في سَبِيل اللهِ حَتَّى وَضَعَتْ، وَإن لَهَا مِنْ أَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَيَاة نَسمَةٍ".
حواشٍ
أبو الشيخ عن أبي عباس، وفيه حسن بن قيس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه