جمع الجوامع 23605a
"مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ: أَنْ تَشْفَعَ بَينَ اثْنَينِ في النِّكاحِ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن أبي رهم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ: أَنْ تَشْفَعَ بَينَ اثْنَينِ في النِّكاحِ".
[هـ] ابن ماجة عن أبي رهم
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه