MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23605a

"مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ: أَنْ تَشْفَعَ بَينَ اثْنَينِ في النِّكاحِ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة عن أبي رهم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا