MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23573a

"مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُنْصِتَ الأَخُ لأَخِيهِ إِذَا حَدَّثَهُ، وَمِنْ حُسْنِ الْمُمَاشَاةِ: أَنْ يَقِفَ الأَخُ لأَخِيهِ إِذَا انْقَطَعَ شسْعُ نَعْلِهِ".

حواشٍ

  • الخطيب عن خراش عن النبي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا