جمع الجوامع 23573a
"مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُنْصِتَ الأَخُ لأَخِيهِ إِذَا حَدَّثَهُ، وَمِنْ حُسْنِ الْمُمَاشَاةِ: أَنْ يَقِفَ الأَخُ لأَخِيهِ إِذَا انْقَطَعَ شسْعُ نَعْلِهِ".
حواشٍ
الخطيب عن خراش عن النبي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه