جمع الجوامع 23556a
"مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ رُفِعَت لَه سَبْعُوُنَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُون خَطِيئةً".
حواشٍ
[قط] عن ابن عباس، وفيه "نوح بن أبي مريم" وأورده ابن الجوزي في الموضوعات
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه