MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23556a

"مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ رُفِعَت لَه سَبْعُوُنَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُون خَطِيئةً".

حواشٍ

  • [قط] عن ابن عباس، وفيه "نوح بن أبي مريم" وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا