MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23536a

"مَن يَصْعَدِ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ المُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ".

حواشٍ

  • [م] مسلم عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا