جمع الجوامع 23473a
"مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَينَهُمْ بِمَا أَحبُّوا أَوْ كَرِهُوا جِئَ بهِ مَغْلُولَةً يَدُهُ، فَإِنْ عَدَلَ وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَّ اللهُ عَنْهُ، وإنْ حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ أَو ارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إلَى يَمِينه ثُمَّ رُمِيَ به فِي جَهَنَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمائَة عَامٍ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه