جمع الجوامع 23458a
"مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوا البَهِيمَة".
حواشٍ
صـ، [ق] البيهقى في السنن [ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه