MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23458a

"مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوا البَهِيمَة".

حواشٍ

  • صـ، [ق] البيهقى في السنن [ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا