MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23451a

"مَنْ وَطِيءَ امْرَأَتَهُ -وَهِي حَائِضٌ- فَقُضِي بَينَهُما وَلَدٌ، فَأَصَابهُ جُذَامٌ فَلا يَلُومَنَّ () إلا نَفْسَهُ".

حواشٍ

  • [الديلمي] ( ) وابن النجار عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا