جمع الجوامع 23429a
"مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَى عَدْلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَليَرُدَّها عَلَيه، وإلا فَهُوَ مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ط] الطيالسي [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن عياض بن حمار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه