MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23429a

"مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَى عَدْلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَليَرُدَّها عَلَيه، وإلا فَهُوَ مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [ط] الطيالسي [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن عياض بن حمار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا