MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23426a

"مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلاثاءِ لِسَبع عَشْرةَ مِنَ الشهْرِ فَلا يُجَاوزْهَا حَتَّى يَحْتَجِمَ".

حواشٍ

  • [حب] ابن حبّان في الضعفاء، [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا