جمع الجوامع 23426a
"مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلاثاءِ لِسَبع عَشْرةَ مِنَ الشهْرِ فَلا يُجَاوزْهَا حَتَّى يَحْتَجِمَ".
حواشٍ
[حب] ابن حبّان في الضعفاء، [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه