دليل

جمع الجوامع 234-2b

مسند حاطب بن أبى بلتعة

"كَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.