جمع الجوامع 23396a
"مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً وَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالقِيَامِ عَلَيهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَة وعِنْدَ اللهِ".
حواشٍ
[حم] أحمد والبغوى، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن رجل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه