جمع الجوامع 23372a
"مَنْ نَزع يَدًا مِنْ طَاعَةِ اللهِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ. مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَخَلَفَهَا بَعْدَ عَهْدِهَا، لَقِيَ اللهَ وَلا حُجَّةَ لَهُ".
حواشٍ
[خط] الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه