جمع الجوامع 23368a
"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا (وَ) () لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كفَّارَةُ يَمينٍ، وَمَنْ نَذَرَ (نَذْرًا) ( ) فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارتُه كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقهُ فَكَفَّارتُه كفَّارَةُ يَمِينٍ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ن] النسائي عن ابن عباس، زاد [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن "وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقهُ فَليَفِ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه