MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23368a

"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا (وَ) () لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كفَّارَةُ يَمينٍ، وَمَنْ نَذَرَ (نَذْرًا) ( ) فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارتُه كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقهُ فَكَفَّارتُه كفَّارَةُ يَمِينٍ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ن] النسائي عن ابن عباس، زاد [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن "وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقهُ فَليَفِ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا