جمع الجوامع 23318a
"مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ في الْجَمَاعَةِ فَهِي كحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إلَى صَلاةِ تَطَوُّعٍ، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير وأبو الشيخ عن أبي أمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه