جمع الجوامع 23305a
"مَنْ مَرَّ في شَيء مِنْ مَسَاجدنَا أَوْ أَسْوَاقنَا بنَبْلٍ، فَليَأخُذْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِمًا".
حواشٍ
[خ] البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه