MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23305a

"مَنْ مَرَّ في شَيء مِنْ مَسَاجدنَا أَوْ أَسْوَاقنَا بنَبْلٍ، فَليَأخُذْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِمًا".

حواشٍ

  • [خ] البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا