جمع الجوامع 23276a
"مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وُقِي فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وأَمِنَ مِنَ الْفَزعَ الأكْبَرِ، وَغُدِي عَلَيهِ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
حواشٍ
[حم] أحمد عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه