جمع الجوامع 23205a
"مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَليَقُل: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَهُوَ لَهُ زَكَاةٌ".
حواشٍ
أَبو الشيخ، والديلمي عن أَبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه