MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23205a

"مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَليَقُل: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَهُوَ لَهُ زَكَاةٌ".

حواشٍ

  • أَبو الشيخ، والديلمي عن أَبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا