جمع الجوامع 23181a
"مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَليَمُتْ إِنْ شَاءَ الله يَهوديًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانيًّا".
حواشٍ
الدارمي، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أَبي أمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه