جمع الجوامع 23144a
"مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَليُسَلِّمْ عَلَيهِ، وإنْ حَالتْ بَينَهُما شَجَرَةٌ أَو حَائِطٌ أَوْ حَجَرٌ ثُم لَقِيهُ فَليُسَلِّم عَليهِ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه