MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23127a

"من لطم مَمْلُوكه أَو ضرَبَهُ، فكفَّارَتُهُ أَنْ يُعتقهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا