جمع الجوامع 23127a
"من لطم مَمْلُوكه أَو ضرَبَهُ، فكفَّارَتُهُ أَنْ يُعتقهُ".
حواشٍ
[حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"من لطم مَمْلُوكه أَو ضرَبَهُ، فكفَّارَتُهُ أَنْ يُعتقهُ".
[حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود عن ابن عمر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه