جمع الجوامع 23118a
"مَنْ لَبِس الْحَرِيرَ، وَشَرِبَ في الْفِضَّةِ فليس مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجهَا، أَو عَبْدًا عَلَى مَوالِيه، فَلَيسَ مِنَّا".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [حل] أبى نعيم في الحلية عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه