جمع الجوامع 23105a
"مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فمَات وَهُوَ يَلبَسُهُ حَرَّمَ الله عَليهِ ذهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَريرَ مِنْ أُمَّتِي فمَات وَهُوَ يَلبسُهُ حَرَّمَ الله عَليهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ".
حواشٍ
[حم] أحمد عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه