جمع الجوامع 23093a
"مَنْ كفلَ يَتِيمًا مِنْ بَينِ الْمُسْلِمِينَ، يَلِي طعَامَهُ وَشرَابَهُ حَتَّى يُغْنِيهُ الله أوْجَبَ الله لهُ الجَنَّة الْبَتَّة إِلا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لا يُغْفرُ لهُ".
حواشٍ
الخرائطي في مكارم الأَخلاق عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه