MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23018a

"مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبعْهَا حتَّى يَعْرضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا