جمع الجوامع 23018a
"مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبعْهَا حتَّى يَعْرضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبعْهَا حتَّى يَعْرضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ".
[هـ] ابن ماجة عن جابر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه