جمع الجوامع 23014a
"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرأَتَانِ فَمَالَ إِلى إِحْدَاهمَا جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه