MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23014a

"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرأَتَانِ فَمَالَ إِلى إِحْدَاهمَا جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي [حم] أحمد [د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن أَبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا