MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23012a

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا برُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [طب] الطبرانى في الكبير عن رافع بن خديج

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا