جمع الجوامع 23012a
"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا برُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [طب] الطبرانى في الكبير عن رافع بن خديج
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه