جمع الجوامع 23009a
"مَنْ كَانَتْ لأَخِيهِ عنْدَهُ مَظْلمَةٌ مِن عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَن تُؤخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ، فَإِن كَانَ لَهُ عَملٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْر مَظْلمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَمَلٌ، أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيهِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [خ] البخاري عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه