جمع الجوامع 22954a
"مَنْ كان عِنْدَهُ طعَامٌ فلْيَتَصَدَّقْ بِصاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شعِيرٍ، أَو صاعٍ منْ تمرٍ، أَوْ صَاعٍ منْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ زبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن زيد بن ثابت
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه