جمع الجوامع 22895a
"مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطانٍ فِي مَنْفَعَةِ بِرٍّ، أَوْ تيسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ الأَقْدَامِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وابن عساكر عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه