MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22895a

"مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطانٍ فِي مَنْفَعَةِ بِرٍّ، أَوْ تيسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ الأَقْدَامِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن وابن عساكر عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا